الشيخ محمد أمين زين الدين

359

كلمة التقوى

وعشرون ذراعا ونصف ذراع ، على ما ضبطه الأكابر من المحققين ، وعلى ما ذكره الأزرقي في كتابه أخبار مكة ، فيجب أن لا يخرج الطائف في طوافه عن هذا المقدار في أي جانب من جوانب البيت مع الاختيار حتى من جانب حجر إسماعيل ، ولذلك فيكون الباقي من المسافة في هذه الجهة ستة أذرع ونصف ذراع فحسب بعد الحجر ، فيتعين الطواف في هذه البقية مع الاختيار ، ولا يجوز الخروج عنها إلا إذا اقتضته التقية ، أو الضرورة وعدم القدرة فيجوز لذلك ، وكذلك في بقية الجوانب . [ المسألة 792 : ] إذا خرج الطائف عن الحد المذكور للطواف مع الاختيار والتمكن وجب عليه أن يعيد المقدار الذي خرج فيه عن الحد من طوافه ، وإذا ألزمته التقية بذلك أو التجأ إليه لعدم القدرة كفاه ذلك ولم تجب عليه الإعادة . [ المسألة 793 : ] السادس من واجبات الطواف : أن يتم طواف الطائف سبعة أشواط تامة ، دون زيادة فيها ولا نقيصة ، فلا يجزيه الطواف إذا كان أقل منها ، ويبطل طوافه إذا زاد عليها وكان ذلك عن عمد - وسنتعرض - إن شاء الله - في ما يأتي للزيادة في عدد الأشواط والنقيصة منها في جميع فروضهما وأحكامهما . [ المسألة 794 : ] السابع من واجبات الطواف : الموالاة عرفا في طواف الفريضة على الأحوط بل على الأقوى ، إلا إذا دل الدليل الشرعي على صحة الطواف مع عدم الموالاة ، ولا تجب الموالاة في طواف النافلة .